responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 92
338 - قَالَ الحَافظُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ رحمه الله: (السنن) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ _ هو ابْنِ مَسْعُودٍ _ قَالَ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِى شَيئاً فَإنَّمَا لَهُ ذَلِكَ هَاجَرَ رَجُلٌ لِيتَزَوَّجَ امْرَاةً يُقَالُ لَهَا أُمِّ قَيْسٍ فَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُهَاجِر أُمُّ قَيْسٍ *
الأثر على شرط البخارى ومسلم
سند شرط الشيخين:
الأثر على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه رحمهما الله، قال الحافظ ابن حجر: " وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ". (فتح البارى 1/ 48) وبرهان ذلك سبق تخريجه.

{باب: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ}
339 - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله فى المسند: (مسند المدنيين) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ شُعْبَةُ قَرَاتُهُ عَلَيْهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا

اسم الکتاب : الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه المؤلف : الداودي، يوسف بن جودة    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست